شرح
كذلك في ذلك القسم ، فعند انقضاء حول الملك الأول ليس هناك عدد منطبق على النصاب الثاني من دون مزاحم ، إذ الزيادة الكملة المؤثرة في فريضتها لا تصلح أن تكون جزء المؤثر له ، وهذا بخلاف القسم الأول إذ لزيادة هناك من جهة عدم انطباق شئ من النصب عليها لم تكن مؤثرة في شئ بل كانت عفوا ، فعند تمامية حول الملك الأول يتحقق النصاب الثاني فيترتب عليه أثره ، فالأظهر ان للملك الجديد حولا بانفراده في هذا القسم .
واما القسم الثالث : وهو ما لو كان الملك الجديد مكملا للنصاب اللاحق مع كونه نصابا في حال الانفراد ، فالأظهر الحاقه بالقسم الأول الذي يكون الجديد مكملا فقط لما عرفت في الصورة الثانية من أن كون عدد نصابا في حال الانفراد دون حال الضميمة لا يوجب تغيير الحكم ويكون بنفسه عفوا ، فإذا تم حول الملك الأول وانطبق على المجموع النصاب اللاحق لحقه حكمه .
تتميم : قال جدي العلامة ( ره ) « 1 » : واعلم أن الفاضل النراقي ( ره ) قد ذكر لأصل كلي مسألة : تجدد الملك في أثناء الحول جملة من « 2 » الاخبار وشطرا من الآثار الواردة عن الأئمة الأطهار ( ع ) وتمسك بها في بعض الفروض الخلافية .
هامش
( 1 ) وهو السيد محمد صادق الروحاني + جد المؤلف ، في كتاب الزكاة مخطوط .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 137 .