تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
ثانيهما : كون الأصل في تعارض حقوق الناس هو الجمع بينهما مهما أمكن كما ادعاه بعض الأساطين « 1 » فيتعدى منه إلى مطلق الحقوق إذا وقع التعارض بين أسبابها ، والمقام من مصاديقها ، ولكن هذا الأصل غير ثابت ، بل الثابت خلافه كما ادعاه الشيخ الأعظم « 2 » ( ره ) . فتحصل من مجموع ما ذكرناه : ان ما اختاره المشهور هو الأظهر بحسب الأدلة هذا كله في القسم الأول . واما القسم الثاني : وهو ما إذا كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق ، فعن الجواهر « 3 » : ان مقتضى اطلاق الأصحاب ان لها حولا بانفرادها ، والحقه السيد في العروة الوثقى « 4 » بالقسم الأول . ولكن الأظهر هو الحاقه بالصورة الأولى لما تقدم في الأدلة في تلك الصورة ، ولا مانع عنه سوى تخيل شمول دليل النصاب السادس من لزوم بنت مخاض في ست وعشرين ، فان مقتضي عمومه اعتباره بعد انقضاء حول الملك الأول وجعل المجموع نصابا واحدا كما اخترناه تبعا للمشهور وفي القسم الأول ، ولكنه لا يصلح للمنع إذ الزيادة هنا مؤثرة في فريضتها في بقية حول الملك الأول وليست مهملة كما كانت
هامش
( 1 ) لم نعثر على قائله سوى ما ذكره الشيخ الأنصاري في المكاسب ج 5 ص 408 ط . ج . ( 2 ) كتاب الطهارة الشيخ الأنصاري ج 2 ص 484 ط . ق . ( 3 ) جواهر الكلام ج 15 ص 107 . ( 4 ) العروة الوثقى ج 4 ص 48 ط . ج .