تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
الثالث : ما عن الحدائق « 1 » وغيرها « 2 » ، وهو أن المستفاد من أخبار الحول بعد التأمل فيها : انه لابد في وجوب الزكاة على المكلف أن يحول الحول على النصاب عنده وفي يده ، كما في روايات الدين وروايات المال الغائب ، والمتبادر من كونه عنده وفي يده هو التصرف فيه كيف شاء ، وهو المشار إليه بإمكان التصرف ، ولا ريب في أن المال بالنسبة إلى الطفل محجور عليه وليس عنده ولا في يده . وبالجملة : اعتبار إمكان التصرف ، وانه لابد وان يحول الحول عليه متمكنا من التصرف فيه ينفي وجوب الزكاة في الصورة المفروضة حتى يبلغ الصبي ويحول عليه الحول في يده . وفيه : أن اعتبار إمكان التصرف لا يلازم المباشرة من المالك ، بل يتم بإمكان التصرف ممن هو بمنزلته كالوكيل والولي ونحوهما فان يدهما يد المالك ، ويؤيد ذلك بل يشهد له استحباب الزكاة على الطفل فيما يتجر له ، فان اعتبار إمكان التصرف شرط فيه أيضا ، مع أن ما ذكر يستلزم إرجاع اشتراط البلوغ إلى اشتراط التمكن من التصرف فيتحد الشرطان ، وهو لا يلائم صريح كلمات القوم من التعدد والتغاير . الرابع : قوله ( ع ) في خبر أبي بصير المتقدم فليس عليه لما
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 21 . ( 2 ) رياض المسائل ج 5 ص 42 ط . ج / كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري ص 115 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17 | السيد محمد صادق الروحاني