شرح
هل يعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ
وعلى القول بعدم وجوب الزكاة في النقدين على الصبي ، هل يعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل نفي عنه الخلاف ، وأدعي عليه الإجماع « 1 » ، أم يكفي صيرورته بالغا آخر الحول ، كما عن بعض متأخري المتأخرين « 2 » ؟ وجهان : قد استدل للأول بوجوه : الأول : أصالة البراءة . وفيه : انه إنما يرجع إليها مع عدم الدليل على أحد الطرفين . الثاني : حديث رفع القلم عن الصبي « 3 » . وفيه : مضافا إلى ما تقدم من أنه لا وجه للتمسك بذلك الحديث في المقام ، انه بناءا على التمسك به لا وجه للاستدلال به في خصوص هذه المسألة ، لان تعلق الخطاب به في الفرض إنما هو بعد البلوغ ، وقبله لا يتوجه إليه خطاب كي يرفعه .هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 9 ص 17 .
( 2 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 421 .
( 3 ) الوسائل ج 1 ص 45 ح 81 / الخصال ج 1 ص 93 ح 40 وص 175 ح 233 .