شرح
[ العقل ]
يعتبر العقل في وجوب الزكاة المبحث الثاني : يعتبر في وجوب الزكاة العقل ، فلا زكاة في مال المجنون بلا خلاف فيه في الجملة ، فقد نسب إلى الأكثر « 1 » ، بل المشهور أن حكم المجنون حكم الصبي « 2 » . واستدل له : بالاستقراء لاشتراكهما في الأحكام غالبا ، ولكنه لا يفيد الاطمئنان بالتسوية ، فإذا ما أفاده صاحب الجواهر « 3 » ( ره ) من أنه لا دليل معتد به على هذه التسوية إلا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها ، حق ، فلابد من ملاحظة الأدلة . فقد استدل لاعتبار العقل بوجوه : الأول : حديث رفع القلم ، وقد تقدم في المبحث السابق : انه لا يرجع إليه في المقام . الثاني : الأصل بعد قصور أدلة الزكاة عن شمول مال المجنون ، إذ ما كان منها مسوقا لبيان الحكم التكليفي فهو مخصوص بالعاقلينهامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 1 ص 471 فلا يجب زكاة العين من الذهب والفضة على الصبي والمجنون ذهب إليه علماؤنا أجمع .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 229 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 15 ص 28 .