شرح
فإنها بضميمة ما دلَّ من النصوص على بقاء اليتم إلى البلوغ تدل على ذلك .
الثانية : ما تدل على عدم وجوبها في النقدين ووجوبها في الغلات والمواشي : وهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمامين الباقر ( ع ) : والصادق ( ع ) أنهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة « 1 » .
وهو وان اختص بالغلات إلا أنه لعدم الفصل بينها وبين المواشي يثبت فيها أيضا .
الثالثة : ما يدل على عدم وجوبها في الغلات : وهو ما رواه الشيخ عن أبي بصير بطريق موثق بابن فضال عن أبي عبد الله ( ع ) انه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس « 2 » .
أقول : الجمع بين ما دل على وجوب الزكاة وبين الطائفة الأولى ،
يقتضي تقييد إطلاقه بها ، إذ النسبة بين ما دل على وجوب الزكاة في
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 451 ح 5 / الوسائل ج 9 ص 83 ح 11576 .
( 2 ) الاستبصار ج 2 ص 31 ح 2 / الوسائل ج 9 ص 86 ح 11585 .