شرح
لحديث رفع القلم ، وما كان منها مسوقا لبيان الحكم الوضعي وارد مورد حكم آخر لا يصح التمسك به لإثباتها على المجنون .
وفيه : انه لو منع الإطلاق في بعضها لا سبيل إلى منعه في جميعها .
الثالث : النصوص الخاصة ، فروى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال ( ع ) : أن كان عمل به فعليها زكاة وان لم يعمل به فلا « 1 » .
وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن ( ع ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة ؟ فقال : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة « 2 » .
وأورد على الاستدلال بهما : بان المنساق من الخبرين خصوصا ثانيهما ، ورودهما في المال الصامت ، فاستفادة نفي الزكاة في مواشيه وغلاته ما لم يتجر بهما من إطلاق هذين الخبرين لا تخلو من نظر .
وأجيب عنه : بان عدم العمل المصرح به في الصحيح والمفهوم في الخبر أعم منعدم القابلية فيشمل الجميع .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 542 ح 2 / الوسائل ج 9 ص 90 ح 11595 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 542 ح 3 / الوسائل ج 9 ص 90 ح 11596