تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
مضى زكاة بدعوى : أن ظاهره انه غير مخاطب بالزكاة بالنسبة إلى الأموال التي ملكها قبل البلوغ أعم من أن يكون قد حال عليه أحوال أو حول تام على يده أو مضى عليها حول إلا أياما قلائل ، فان لفظ ما يشمل الجميع . وفيه : أن من المحتمل لو لم يكن المظنون من جهة تفريع هذه الجملة على الجملة السابقة عليها النافية للزكاة على جميع غلاته أن يكون المراد من لفظ ( ما ) الغلات المذكورة في صدر الخبر ، ويكون المراد من الإدراك بلوغ الحد الذي تجب عنده الزكاة ، وعليه فالخبر أجنبي عن المقام فتأمل ، مضافا إلى أن شمول ما للحول الناقص محل تأمل . الخامس : ما دل على أنه لا زكاة في مال اليتيم . بتقريب : أن الظاهر منه تقييد الموضوع ، وان موضوع الزكاة مال البالغ ، وبعبارة أخرى : أن الظاهر منه سلب الأهلية والقابلية وان مال اليتيم لا يصلح أن يصير سببا للزكاة ، نظرا إلى أن النفي في أمثال المقام متوجه إلى الحقيقة ، وظاهر ما دل على اعتبار حول الحول على ما هو موضوع لها ، وعليه فلو بلغ الصبي في أثناء الحول لم تجب الزكاة عليه وإلا لزم كون مال اليتيم منشأ وقابلا لتعلق الزكاة ، وبعبارة أخرى : لم تجب عليه الزكاة لعدم مضي الحول على ما هو موضوع لها ، وهو متين ، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18 | السيد محمد صادق الروحاني