شرح
كل من النقدين والغلات والمواشي وتلك الطائفة وان كانت عموما من وجه ، إلا أنه حيث لا وجه لتقديمها على بعض دون بعض ، ونسبتها مع المجموع عموم مطلق ، فلا محالة تقدم على الجميع .
ومجرد قيام دليل خاص على عدم وجوبها في النقدين لا يصلح للترجيح كما هو واضح .
نعم الطائفة الثانية لأخصيتها عن هذه الطائفة تقدم عليها ، فتكون النتيجة عدم وجوبها عليه في النقدين ووجوبها في الغلات والمواشي .
وأما الطائفة الثالثة : فحيث إن الخبر مروي عن الكافي بطريق صحيح عن حريز عن أبي بصير عنه ( ع ) هكذا : ليس على مال اليتيم زكاة وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة . إلى آخر ما ذكر بتفاوت يسير « 1 » ، ولا يحتمل تعدد الرواية ، والكليني أضبط من الشيخ ، والشيخ ( ره ) ربما يدرج في الخبر فتواه فلا يعتمد على ذلك الخبر ، فلا صارف عن ظهور الطائفة الثانية في الوجوب .
فالأظهر : وجوبها على غير البالغ في الغلات والمواشي دون النقدين ، فيجب إيتائها على الولي كسائر حقوق الناس الثابتة في مال الصبي أو في ذمته .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 541 ح 4 .