شرح
وموثق محمد بن مسلم عنه ( ع ) : عن الحلي فيها زكاة ؟ قال ( ع ) : لا الا مافر به من الزكاة « 1 » .
وطائفة أخرى بإزائها ظاهرة في عدم الوجوب والبطلان : كحسن عمر بن يزيد « 2 » ، وصحيح زرارة « 3 » وغيرهما من النصوص الكثيرة .
وقد جمعوا بينهما : تارة : بحمل الأولى على الاستحباب .
وأخرى : بحملها على السنة الأولى والثانية على السنين المتأخرة .
وثالثة : بحملها على ما بعد حول الحول لا في أثنائه بشهدة موثق زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : ان أباك ( ع ) قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال ( ع ) : صدق أبي ان عليه ان يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه « 4 » .
ورابعة : بحملها على التقية ، ولا بأس ببعضها . فالأظهر البطلان .
[ رابعها ] لو تجدد الملك في أثناء حول أحد النصب
رابعها : انه إذا حدث الملك في أثناء حول أحد النصب مع كونه من جنسه فهل له حول أم لا ؟هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 9 ح 12 / وسائل الشيعة ج 9 ص 162 ح 11747 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 559 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 159 ح 11741 .
( 3 ) الكافي ج 3 صص 525 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 163 ح 11749 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 10 ح 15 / وسائل الشيعة ج 9 ص 161 ح 11745 .