تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
وموثق محمد بن مسلم عنه ( ع ) : عن الحلي فيها زكاة ؟ قال ( ع ) : لا الا مافر به من الزكاة « 1 » . وطائفة أخرى بإزائها ظاهرة في عدم الوجوب والبطلان : كحسن عمر بن يزيد « 2 » ، وصحيح زرارة « 3 » وغيرهما من النصوص الكثيرة . وقد جمعوا بينهما : تارة : بحمل الأولى على الاستحباب . وأخرى : بحملها على السنة الأولى والثانية على السنين المتأخرة . وثالثة : بحملها على ما بعد حول الحول لا في أثنائه بشهدة موثق زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : ان أباك ( ع ) قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال ( ع ) : صدق أبي ان عليه ان يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه « 4 » . ورابعة : بحملها على التقية ، ولا بأس ببعضها . فالأظهر البطلان .

[ رابعها ] لو تجدد الملك في أثناء حول أحد النصب

رابعها : انه إذا حدث الملك في أثناء حول أحد النصب مع كونه من جنسه فهل له حول أم لا ؟
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 9 ح 12 / وسائل الشيعة ج 9 ص 162 ح 11747 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 559 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 159 ح 11741 . ( 3 ) الكافي ج 3 صص 525 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 163 ح 11749 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 10 ح 15 / وسائل الشيعة ج 9 ص 161 ح 11745 .