تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولو قصد الفرار
شرح
كونه مالكا لأربعين شاة في تمام الحول بعد فرض النصاب طارئا لنفس الجنس . ولكن يرد عليه : ان النصاب المطلق مع عدم تعلقه بشئ ليس موضوع الحكم ، بل مع عروضه بمحل فيكون المراد المال المعدود بعدد خاص ، فيتوجه الايراد المتقدم . فالأظهر هو بطلان الحول .

[ لو قصد الفرار ]

ثالثهما : ما أشار إليه بقوله ( ولو قصد الفرار ) أي يبطل الحول وان كان التعويض بقصد الفرار ، وهذا هو المشهور مطلقا كما عن التذكرة « 1 » أو بين خصوص المتأخرين « 2 » ، وعن المشهور بين المتقدمين « 3 » : عدم البطلان . ومنشأ الاختلاف : اختلاف النصوص ، فان طائفة منها ظاهرة في الوجوب وعدم البطلان : كموثق معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يجعل لأهله الحلي فرارا من الزكاة : ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة « 4 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 181 ط . ج . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 96 . ( 3 ) الانتصار ص 219 / الخلاف ج 2 ص 77 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 9 ح 13 / وسائل الشيعة ج 9 ص 162 ح 11746 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168 | السيد محمد صادق الروحاني