ولو قصد الفرار
شرح
كونه مالكا لأربعين شاة في تمام الحول بعد فرض النصاب طارئا لنفس الجنس .
ولكن يرد عليه : ان النصاب المطلق مع عدم تعلقه بشئ ليس موضوع الحكم ، بل مع عروضه بمحل فيكون المراد المال المعدود بعدد خاص ، فيتوجه الايراد المتقدم .
فالأظهر هو بطلان الحول .
[ لو قصد الفرار ]
ثالثهما : ما أشار إليه بقوله ( ولو قصد الفرار ) أي يبطل الحول وان كان التعويض بقصد الفرار ، وهذا هو المشهور مطلقا كما عن التذكرة « 1 » أو بين خصوص المتأخرين « 2 » ، وعن المشهور بين المتقدمين « 3 » : عدم البطلان . ومنشأ الاختلاف : اختلاف النصوص ، فان طائفة منها ظاهرة في الوجوب وعدم البطلان : كموثق معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يجعل لأهله الحلي فرارا من الزكاة : ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة « 4 » .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 181 ط . ج .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 96 .
( 3 ) الانتصار ص 219 / الخلاف ج 2 ص 77 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 9 ح 13 / وسائل الشيعة ج 9 ص 162 ح 11746 .