تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
وعن المعتبر « 1 » : احتمال وجوب شاة أخرى عند تمام حول الأربعين الثانية . واستدل له بوجهين : الأول : انها نصاب كامل وجبت الزكاة فيها مع الانفراد ، وكذلك في صورة الانضمام . وفيه : ان الأربعين انما تكون نصابا في صورة الانفراد وليست كل في صورة الانضمام ، فالقياس يكون مع الفارق . الثاني : قوله ( ع ) : في كل أربعين شاة شاة . وفيه : انه قد خصص هذا العموم بصورة الانفراد لما دل على أنه ليس في الغنم شئ بعد الأربعين حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين . ودعوى اختصاص المخصص بالزيادة على النصاب الأول المقارنة معه في ابتداء الملك دون المتجدد في الأثناء ، مندفعة بان قوله ( ع ) حتى تبلغ لو لم يكن ظاهرا في المتجدد فلا أقل من الاطلاق . ومنها : أن تكون الزيادة المتجددة في الأثناء مكملة للنصاب الثاني ، وتكميل النصاب انما يكون على اقسام . ( 1 ) أن تكون الزيادة مكملة فقط كما لو كان عنده ثلاثون بقرة فولدت له إحدى عشرة .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 510 .