تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
أم لا يبطل كما عن الشيخ في المبسوط « 1 » وفخر المحققين « 2 » ؟ وجهان . قد استدل للثاني : بما عن فخر المحققين « 3 » من استناد الشيخ إلى الرواية ، ثم استند إلى صدق الاسم وظاهرهما التعدد . ولقد أجاد جدي ( ره ) « 4 » حيث قال : ان الشيخ في المبسوط لم يستند إلى دليل أصلا ، وعنه في الخلاف « 5 » الاستناد إلى العمومات ، ومرجعه إلى التمسك بصدق الاسم ، ولقد أجاد في التذكرة « 6 » حيث جعلهما واحدا . وكيف كان : فقد رموه بقوس واحد بان كلا منهما لم يحل عليه الحول مع أنه شرط في الوجوب ، وغاية ما أفيد في الانتصار لهذا الوجه ان الموصول في قوله ( ع ) : ما حال عليه الحول يجب فيه الزكاة . مبهم ، ويحتمل أن يكون المراد به النصاب ، فمفاده ان كل نصاب حال عليه الحول يجب فيه الزكاة ، وهذا يصدق في المثال المفروض
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 206 . ( 2 ) اختاره في شرح الارشاد . ( 3 ) اختاره في شرح الارشاد . ( 4 ) تقدم ص 23 من هذا الجزء . ( 5 ) الخلاف ج 2 ص 95 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 180 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167 | السيد محمد صادق الروحاني