شرح
أم لا يبطل كما عن الشيخ في المبسوط « 1 » وفخر المحققين « 2 » ؟ وجهان .
قد استدل للثاني : بما عن فخر المحققين « 3 » من استناد الشيخ إلى الرواية ، ثم استند إلى صدق الاسم وظاهرهما التعدد .
ولقد أجاد جدي ( ره ) « 4 » حيث قال : ان الشيخ في المبسوط لم يستند إلى دليل أصلا ، وعنه في الخلاف « 5 » الاستناد إلى العمومات ، ومرجعه إلى التمسك بصدق الاسم ، ولقد أجاد في التذكرة « 6 » حيث جعلهما واحدا .
وكيف كان : فقد رموه بقوس واحد بان كلا منهما لم يحل عليه الحول مع أنه شرط في الوجوب ، وغاية ما أفيد في الانتصار لهذا الوجه ان الموصول في قوله ( ع ) : ما حال عليه الحول يجب فيه الزكاة .
مبهم ، ويحتمل أن يكون المراد به النصاب ، فمفاده ان كل نصاب حال عليه الحول يجب فيه الزكاة ، وهذا يصدق في المثال المفروض
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 206 .
( 2 ) اختاره في شرح الارشاد .
( 3 ) اختاره في شرح الارشاد .
( 4 ) تقدم ص 23 من هذا الجزء .
( 5 ) الخلاف ج 2 ص 95 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 180 ط . ج .