تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
( 2 ) أن تكون مكملة مع كونها نصابا في مرتبتها ، كما لو كان عنده عشرون من الإبل فولدت له سبعا ، إذ السبع مكملة للنصاب السادس الموجب لوجوب بنت مخاض ، مع أنها مشتملة على نصاب مستقل في مرتبة التكميل نظرا إلى اشتمالها على الخمسة وهي نصاب مستقل نصاب مستقل بعد العشرين لتعلق الشاة بها . ( 3 ) أن تكون مكملة ولا تكون مشتملة على نصاب مستقل في مرتبة التكميل ولكن تكون نصابا في بعض الموارد كما لو كان عنده ثمانون من الغنم فولدت له اثنين وأربعين ، إذ الزيادة مكملة للنصاب ولا تكون نصابا في مرتبة التكميل ولكنها نصاب في حال الانفراد . اما القسم الأول ففيه وجوه وأقوال : ( 1 ) سقوط اعتبار النصاب الأول وصيرورة الجميع نصابا ، ويعتبر الحول من حين حدوث الزيادة . ( 2 ) وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيعا ، وعند انتهاء الثاني مسنة . ( 3 ) انه لا يبتدأ حول الزائد حتى ينتهى الحول الأول ثم يستأنف حول واحد للجميع ، وهذا هو المنسوب إلى المشهور . ( 4 ) وجوب فريضة النصاب الأول بحلول حوله ، ووجوب جزء من فريضة النصاب الثاني عند حلول حوله أيضا ، فإذا تم الحول الثاني
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172 | السيد محمد صادق الروحاني