تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب
شرح
الثاني : خبر خالد بن الحجاج الكرخي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الزكاة فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نص يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه « 1 » . فان ظاهره ان ابتداء الحول بعد ذلك الشهر ، فالأظهر انه محسوب من العام الأول بالمعنى المتقدم .

لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول

فروع :

[ لو ثلم النصاب قبل الحول ]

أحدها : ( ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ) وبعبارة أخرى لو نقص النصاب في أثناء الحول بطل الحول فيه اتفاقا ، ولم ينقل الخلاف فيه .

[ لو عاوضها بجنسها أو مثلها ]

ثانيها : انه لو عاوضها بجنسها أو مثلها هل يبطل الحول كما هو أشهر القولين « 2 » ؟ .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 522 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 166 ح 11757 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 110 / إرشاد الأذهان ج 1 ص 280 .