ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب
شرح
الثاني : خبر خالد بن الحجاج الكرخي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الزكاة فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نص يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه « 1 » .
فان ظاهره ان ابتداء الحول بعد ذلك الشهر ، فالأظهر انه محسوب من العام الأول بالمعنى المتقدم .
لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول
فروع :
[ لو ثلم النصاب قبل الحول ]
أحدها : ( ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ) وبعبارة أخرى لو نقص النصاب في أثناء الحول بطل الحول فيه اتفاقا ، ولم ينقل الخلاف فيه .[ لو عاوضها بجنسها أو مثلها ]
ثانيها : انه لو عاوضها بجنسها أو مثلها هل يبطل الحول كما هو أشهر القولين « 2 » ؟ .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 522 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 166 ح 11757 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 110 / إرشاد الأذهان ج 1 ص 280 .