تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
وفيه : ان مقتضى اطلاق دليل الحاكم المبين للمراد من الحول هو التنزيل بلحاظ جميع الآثار . الخامس : ان قوله ( ع ) في صحيح عبد الله بن سنان المتقدم في أول كتاب الزكاة الوارد في تفسير الآية الشريفة :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها« 1 » : ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا أو أفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين : زكوا أموالكم تقبل صلاتكم « 2 » . يدل على اعتبار تمام الاثني عشر ، إذ النداء الأول كان في رمضان ، وبه يظهر انه لا يصح الجواب عنه بما أجيب عن سائر اخبار اشتراط الحول ، لأنه لما ذكرناه صريح في اعتبار مضي تمام الثاني عشر . والحق في الجواب ان يقال : انه ان أمكن حمله على إرادة احتساب الثاني عشر من العام الأول لا الثاني كما عن بعض الأساطين « 3 » فهو والا فيقع التعارض بينه وبين الصحيح المتقدم ، والترجيح معه لوجوه لا تخفى .
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية : 103 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 497 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 9 ح 11387 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 95 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163 | السيد محمد صادق الروحاني