شرح
وفيه : ان مقتضى اطلاق دليل الحاكم المبين للمراد من الحول هو التنزيل بلحاظ جميع الآثار .
الخامس : ان قوله ( ع ) في صحيح عبد الله بن سنان المتقدم في أول كتاب الزكاة الوارد في تفسير الآية الشريفة :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها« 1 » : ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا أو أفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين : زكوا أموالكم تقبل صلاتكم « 2 » .
يدل على اعتبار تمام الاثني عشر ، إذ النداء الأول كان في رمضان ، وبه يظهر انه لا يصح الجواب عنه بما أجيب عن سائر اخبار اشتراط الحول ، لأنه لما ذكرناه صريح في اعتبار مضي تمام الثاني عشر .
والحق في الجواب ان يقال : انه ان أمكن حمله على إرادة احتساب الثاني عشر من العام الأول لا الثاني كما عن بعض الأساطين « 3 » فهو والا فيقع التعارض بينه وبين الصحيح المتقدم ، والترجيح معه لوجوه لا تخفى .
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية : 103 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 497 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 9 ح 11387 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 95 .