شرح
وحول الحول برؤية هلال الثاني عشر الوجوب والحول لمريد الفرار بمعنى انه لا يجوز الفرار حين استقرار الزكاة في المال بذلك ، كيف والحول معناه معروف ، والاخبار باطلاقه مستفيضة ، ولو حملناه على استقرار الزكاة فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه ، وانما يستقيم بوجه من التكليف انتهى .
أقول : ان قوله ( ع ) في الصحيح : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول .
يكون حاكما على النصوص ومبينا للمراد منها ، وقوله ( ع ) بعده : ووجبت عليه فيها الزكاة .
ظاهر في الوجوب ، وحمله على إرادة حرمة التفويت واتلاف متعلق الزكاة خلاف الظاهر ، كما أن حمله على إرادة خصوص تعلق التكليف بالزكاة دون سائر الشرائط المعتبرة في تمام الحول ، فيثبت به الوجوب مراعي بعدم اختلال سائر الشرائط إلى تمام السنة ، خلاف ظاهر الجملة الأولى .
الثالث : انه لو فرضنا صدور قوله ( ع ) الظاهر في وجوب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر مع ما دل على اعتبار الحول واشتراطه الظاهر في تمام السنة في تمام السنة في مجلس واحد بان قال الإمام ( ع ) يشترط في وجوب الزكاة حول الحول ، ثم قال وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة ، لا ريب في أن العرف يفهمون منهما أنه يكون مضي تمام