شرح
ولا تعارضه نصوص « 1 » الحول الظاهرة في اعتبار مضي اثنى عشر شهرا تاما لكونه مفسرا لها ومبينا للمراد من حول الحول .
انما الكلام في المقام في أن هذا الوجوب هل هو وجوب مستقر أو يكون متزلزلا إلى أن يكمل الثاني عشر ، فان بقي المال على الشرائط كشف عن استقرار الوجوب بالأول وان اختلت كلا أو بعضا انكشف عدم كونها واجبة .
ظاهر المشهور وصريح كثير منهم الأول ، وعن الشهيدين « 2 » والمحقق الكركي « 3 » والميسي « 4 » وغيرهم الميل إلى الثاني .
وأورد سيد المدارك على جده « 5 » : بان هذا النزاع من مخترعاته وليس في كلام الأصحاب منه أثر .
وقد رده جدي العلامة ( ره ) « 6 » انتصارا للشهيد ( ره ) بما حاصله : ان حقيقة الخلاف انما تكون ثابتة في كلمات جمع من الاعلام ، لكن تعبيرهم ليس بعنوان التزلزل والاستقرار بل بعنوان آخر ملازم له وهو ان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 107 .
( 2 ) البيان ص 171 / مسالك الأفهام ج 1 ص 370 / شرح اللمعة ج 2 ص 23 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 3 ص 10 .
( 4 ) حكاه صاحب الجواهر في ج 15 ص 98 .
( 5 ) قد يظهر ذلك في المدارك ج 5 ص 175 .
( 6 ) تقدم في ص 23 من هذا الجزء .