تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
ولا تعارضه نصوص « 1 » الحول الظاهرة في اعتبار مضي اثنى عشر شهرا تاما لكونه مفسرا لها ومبينا للمراد من حول الحول . انما الكلام في المقام في أن هذا الوجوب هل هو وجوب مستقر أو يكون متزلزلا إلى أن يكمل الثاني عشر ، فان بقي المال على الشرائط كشف عن استقرار الوجوب بالأول وان اختلت كلا أو بعضا انكشف عدم كونها واجبة . ظاهر المشهور وصريح كثير منهم الأول ، وعن الشهيدين « 2 » والمحقق الكركي « 3 » والميسي « 4 » وغيرهم الميل إلى الثاني . وأورد سيد المدارك على جده « 5 » : بان هذا النزاع من مخترعاته وليس في كلام الأصحاب منه أثر . وقد رده جدي العلامة ( ره ) « 6 » انتصارا للشهيد ( ره ) بما حاصله : ان حقيقة الخلاف انما تكون ثابتة في كلمات جمع من الاعلام ، لكن تعبيرهم ليس بعنوان التزلزل والاستقرار بل بعنوان آخر ملازم له وهو ان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 107 . ( 2 ) البيان ص 171 / مسالك الأفهام ج 1 ص 370 / شرح اللمعة ج 2 ص 23 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 3 ص 10 . ( 4 ) حكاه صاحب الجواهر في ج 15 ص 98 . ( 5 ) قد يظهر ذلك في المدارك ج 5 ص 175 . ( 6 ) تقدم في ص 23 من هذا الجزء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159 | السيد محمد صادق الروحاني