تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
واما الحول فهو شرط في الجميع وهو اثنا عشر شهرا وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة
شرح
ولكن مع ذلك كله قد يشكل في بعض الفروض كما لو اشترى أو استأجر أرضا ذات كلأ فرعى غنمه فيها ، ولا يبعد دعوى صدق السائمة عليها . فتدبر .

يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر

( واما الحول فهو شرط في الجميع ) كما تقدم ( وهو اثنا عشر شهرا وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة ) بلا خلاف « 1 » . بل الإجماع بقسميه عليه كما في محكي الجواهر « 2 » ، وعن غير واحد « 3 » : دعوى الإجماع عليه . ويشهد له : مصحح زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة « 4 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 73 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 15 ص 97 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 507 / تذكرة الفقهاء ج 1 ص 205 . ( 4 ) الكافي ج 3 صص 525 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 163 ح 11749 .