وأما البقر فلها نصابان أحدهما : ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، والثاني : أربعون وفيه مسنة
شرح
والأظهر هو الأول ، فان اعتبار النصاب بزيادة الواحدة ظاهر في كون المجموع مورداً للفريضة ، لا سيما بناءاً على ما حققناه في الأصول « 1 » من رجوع القضية الشرطية المسوقة لبيان الأحكام إلى القضية الحقيقية وان الشرائط المأخوذة فيها تكون قيوداً للموضوع ، فقوله فإن زادت على المائة والعشرين واحدة في قوة أن يقول في المائة والاحدى والعشرين ولا ريب في ظهوره فيما ذكرناه .
وقد فرعوا على هذا النزاع احتساب جزء منه على الفقير لو تلفت الواحدة بعد الحلول من دون تفريط على القول بالجزئية وعدم احتسابه على القول بالشرطية ، وهذا يبتني على ما هو ظاهر المشهور من أن تلف ما فوق النصاب من مراتب العفو لا يوجب نقصا في الفريضة ، وسيأتي تحقيق القول في المبنى إن شاء الله تعالى .
نصاب البقر
( وأما البقر فلها نصابان أحدهما : ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، والثاني : أربعون وفيه مسنة ) على المشهور .هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 2 ص 261 وأيضا تعرض لذلك ص 273 ط . ق ، وفي الصبعة الجديدة ج 3 ص 241 وص 256 .