تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
وخبر الأعمش المروي عن الخصال : وتجب الزكاة على البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية « 1 » . ونحوهما غيرهما . وهي بضميمة فتوى الأصحاب وادعائهم دلالة الأحاديث على ذلك تكفي في إثبات المطلوب . وظاهر النصوص تعين المسنة في النصاب الثاني كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقيل : يجزي المسن ، وعن المنتهى « 2 » الاجتزاء به إذا لم يكن عنده الا ذكورا ، وعلله : بان الزكاة مواساة فلا يكلف غير ما عنده . وفيه : ان اطلاق النص يقتضي تعين المسنة في الفرض المزبور ، والعلة التي ذكرها للاجتزاء بالمسن لا تصلح مدركا للحكم الشرعي بعد عدم وضوح المناطات ، وقد نسب إلى الأصحاب « 3 » : ان التبيع هو ما دخل في السنة الثانية ، والمسنة ما دخلت في السنة الثالثة . وقد استدل للأول : بتوصيف التبيع في الصحيح المتقدم بالحولي ، وبصحيح ابن حمران عن الصادق ( ع ) : التبيع ما دخل في الثانية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 64 ح 11532 / الخصال ج 2 ص 605 . ( 2 ) هذا الكلام موجود في تذكرة الفقهاء ج 1 ص 209 ولم نعثر عليه في المنتهى . ( 3 ) حكيت هذه النسبة في مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 72 .