تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
وفيهما نظر : إما الأول : فلعدم الدليل على قيامه مقامها ؟ وأما الثاني : فلمنع الانسياق ، والتعليل المذكور يرد عليه انه لو قلنا بالأجزاء في الفرض فإنما هو من جهة أن ابن لبون يدل عن بنت المخاض ، فمع وجود المبدل منه يكون هو أولى بالأجزاء من بدله . فالأظهر هو الثاني كما هو ظاهر النصوص . الثالث : هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين بعد القطع باعتبارها في تحقق النصاب تكون شرطا في وجوب الفريضة ، أو جزءاً من موردها ؟ وجهان : استدل للأول : بظهور قوله ( ع ) في كل أربعين ابنة لبون « 1 » ) فإنه ظاهر في أن مورد الحق إنما هو ثلاث أربعينات ، فالواحدة خارجة منها . وفيه : إن هذه الجملة مسوقة لبيان ما لابد وان يخرج من غير تعلق غرض ببيان تمام المورد . وبعبارة أخرى : إنها مسوقة لبيان الضابط في كيفية الإخراج وتعيين المخرج لا تعيين محل المخرج ، فلا يقدح ترك التعرض للمورد الحقيقي له .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 20 باب زكاة الإبل / الوسائل ج 9 ص 108 باب تقدير النصب من الإبل .