تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
ويشهد لذلك صحيح الفضلاء عن الصادقين ( ص ) قال : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ الأربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شيء ولا على المكسور شيء الحديث « 1 » . لا يقال : إن ظاهر هذا الصحيح تعين التبيع في النصاب الأول ، فأجزاء التبيعة يحتاج إلى دليل آخر ، فما أفاده ابن عقيل « 2 » والصدوقان « 3 » والمفيد « 4 » من عدم الأجزاء هو الأظهر . فإنه يقال : انه يتعين البناء على التخيير للنصوص الأخر ، مثل ما رواه المحقق من طريق الأصحاب خبر الفضلاء عنهما قالا : في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . الحديث « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 534 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 114 ح 11647 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 178 . ( 3 ) حكى العلامة الحلي عن والد الصدوق في مختلف الشيعة ج 3 ص 178 / المقنع ص 50 . ( 4 ) المقنعة ص 237 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 534 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 114 ح 11647 .