تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
أربعين بنت لبون « 1 » إن كل قطعة أفرزت من الإبل إذا كانت خمسين فيها حقة ، وإذا كانت أربعين فيها بنت لبون ، فلو كان العدد مائة وثلاثين فمقتضى الجملة المذكورة وجوب دفع بنتي لبون في ثمانين منها ويبقى خمسون ففيها حقة ، ولو عزل مائة وجعل لها حقتان واسقط الثلاثون عفواً لزم طرح قوله في كل أربعين بنت لبون من غير تخصيص ، إذ لو عمل به لم يكن الثلاثون عفواً ، بل كان جزءاً من النصاب ، وكذا لو كانت مائة وإحدى وعشرين فان مقتضي الجملة المذكورة وجوب ثلاث بنت لبون فيها ، ولا يلزم من ذلك طرح قوله ( ع ) في كل خمسين حقة إذ بعد ملاحظة العدد ثلاثة مصاديق للأربعين لا يبقى ما يفرز محلًا للخمسين بخلاف العكس . وفيه : إن الطرح للدليل إنما يلزم لو حصل موضوع تام له ، ومع ذلك لم يعمل به ، كما لو فرض العدد مائة وأربعين وبني على العد بالخمسين فقط بقي بعد عد خمسين أربعون ، فلو لم يدفع عنها بنت لبون لزم طرح قوله ( ع ) في كل أربعين بنت لبون - لا في مثل المائة والثلاثين ، إذ الزائد على عدّ خمسين ثلاثون ، وهي ليست موضوعاً لبنت لبون ، ومجرد انه لو عد بالأربعين لا يلزم العفو إلا بالنسبة إلا بالنسبة إلى عشرة ، لا يكفي في لزوم الطرح لو عدّ بالخمسين .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 20 باب زكاة الإبل / الوسائل ج 9 ص 108 باب تقدير النصب من الإبل .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141 | السيد محمد صادق الروحاني