شرح
الأعلام كالسيد « 1 » والشيخ « 2 » والحلي « 3 » والعلامة « 4 » وغيرهم .
وفيه : انه لاحتمال استناد المجمعين إلى ظواهر الأخبار المتقدمة وعدم ثبوت إجماع تعبدي لو ثبت أصله لا يعتمد عليها .
الوجه الثالث : تصريح بعض الحاكين للإجماع بأنه المروي عن النبي ( ص ) والأئمة عليهم السلام .
وفيه : أولًا : انه يحتمل أن يكون مراده النصوص المتقدمة .
وثانياً : انه لإرساله لا يعتمد عليه .
وثالثاً : انه لو ثبت كون مراده غير تلك النصوص وأغمض عن المناقشة فيه بالإرسال انه لعدم نقل متن الخبر واحتمال أن يكون متنه بنحو لا يستفاد منه . ذلك لا وجه للاستناد إليه .
الوجه الرابع : اتفاقهم على وجوب العد بأقل النصابين عفواً في نصاب البقر ، مع أن الرواية الواردة فيه أيضاً في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة « 5 » .
هامش
( 1 ) الانتصار ص 215 .
( 2 ) الخلاف ج 2 ص 7 / المبسوط ج 1 ص 192 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 449 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 171 . / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 59 ط . ج .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 534 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 115 باب تقدير النصب في البقر .