تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
للتزاحم فلا شبهة في أن هذا التزاحم بمقتضى اطلاق السببين يلزم في جميع الموارد ولا وجه للاختصاص . وتوهم ان اطلاق الخمسين يختص بما يعده الخمسون فقط وكذلك اطلاق الأربعين ، فينحصر مورد التزاحم بصورة التطابق ، مدفوع بان هذا التخصيص خارج عن ظواهر الاخبار ولم ينهض عليه شيء مما يصلح للاعتماد عليه ، مع أن المقصود اتمام المطلوب نظراً إلى ظواهر الاخبار وصحة دلالتها بأنفسها بلا تكلف خارجي . انتهى ، وهو حسن . الثالث : انه لو لم نقل بالتخيير لزم تخصيص المورد في الصحاح المتقدمة فإنها في المائة والإحدى والعشرين مصرحة بالتخيير ، وعلى القول بالتعيين لابد فيها من تعين العد بالأربعين فقط ولم تكن مورداً للعد بالخمسين ، ولا ريب في أن إخراج المورد مستهجن . وأجاب عنه جمع من المحققين « 1 » : بأن ذكر الأربعين والخمسين في النصوص لم يكن حكماً لخصوص المائة والإحدى والعشرين ، بل هو حكم مطلق النصاب الكلي بعد انقضاء النصب الشخصية ، فكأنه قال : إذا خرجت العدد من النصب الشخصية فحكمه إن في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فهذا حكم لكلي النصاب الكلي ، ولا بد
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 66 .