تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
دليل على تعيين الأول . وفيه : إن ظهور الكلام في جواز الاعتبار بها في جميع أفراده يعين الحمل على الأول . وقد استدل للقول الثاني بوجوه : الوجه الأول : الأصل ، وهو أصالة الاشتغال وقاعدته فإنها تقتضي اليقين في صورة الانطباق ، وكذا إذا كان أحدهما أقل عفواً . وفيه : ما تقدم من أن الأصل عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو البراءة . وقد يجاب عنه : بأنه لو بنينا على أصالة التعيين في غير المقام لتعيين البناء على جريان أصالة البراءة في المقام من جهة أن ظاهر الجل في غير الأنعام والأكثر فيها جواز تبديل العين بالقيمة ، فالمالك مخير بين دفع البدل والمبدل ، ولا شبهة في أنه عند أداء القيمة يحصل الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين كما في مسألة الدين ، ومقتضى الأصل فيه البراءة اتفاقاً . وفيه : إن التردد في القيمة إنما هو من جهة التردد في العين لكونها بدلًا عنها ، والمحكم في مثل ذلك هو اعتبار ما يقتضيه الأصل في المبدل فتدبر . الوجه الثاني : الاجماعات المنقولة في كلمات غير واحد من
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138 | السيد محمد صادق الروحاني