شرح
من العمل فيه على حسب ما تقتضيه القاعدة .
وفيه : إن هذا لو تم في جملة منها غير المصرحة بزيادة الواحدة كما في صحيح عبد الرحمان : فإذا كثرت الإبل الحديث « 1 » لما تم في ما تضمن زيادة الواحدة على المائة والعشرين كما في الصحيحين المتقدمين إذ لو لم يكن هذا العدد بنفسه مورداً لهذا الحكم لما كان وجه للتصريح بزيادة الواحدة ، فلازم ذلك اعتبارهما في خصوص هذه المرتبة أيضاً ، فتدبر فإنه جدير به .
الرابع : الاقتصار على الخمسين في صحيحي أبي بصير وعبد الرحمن « 2 » إذ الاقتصار على ذكر الخمسين ظاهر في صحة اعتبارها في جميع أفراد النصاب الكلي .
وأجابوا عنه « 3 » : مضافاً إلى ما تقدم : بأنه يحتمل معنيين :
أحدهما : انه يكفي في كل خمسين حقة ، وهذا مبنى الاستدلال .
ثانيهما : انه يجب في كل خمسين حقة ، فيختص بكل ما يعده الخمسون أو يكون الخمسون أقل عفوا لعدم التعين في غيرهما ، ولا
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 532 ذيل الحديث 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 110 ح 11642 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 23 ح 1604 / وسائل الشيعة ج 2 ص 109 ح 11640 و 11643 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 9 ص 106 / كتاب الزكاة الشيخ الأنصاري ص 139 .