تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
ففي المثال الأول يتعين الحساب بالأربعين ، وفي الثاني بالخمسين ، وفي المائة والثلاثين بكل منهما فيدفع حقة وابني لبون لانقسامها إلى خمسين وأربعين ، وعن الشهيد في فوائد القواعد « 1 » : نسبة الأول إلى ظاهر الأصحاب الصريح في الاشتهار ، ولكن الشيخ الأعظم « 2 » صرح : بان نسبة هذا القول إلى ظاهر الأصحاب غير مقرونة بالصواب ، وقد نقل عبارات كثير من الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين المصرحة بالإجماع والاتفاق على القول الثاني . وعن بعض الأساطين « 3 » : اختيار قول ثالث وهو وجوب مراعاة المطابق منهما ، بل لو لم يحصل إلا بهما لوحظا معاً ، ويتخير مع عدم المطابقة بشيء ، ولا يجب حينئذ مراعاة الأقل عفواً ، وكذا يتخير مع المطابقة لكل منهما أولهما حتى أن له حساب البعض بأحدهما والباقي بالآخر . واستدل للأول بوجوه : الأول : الأصل ، فإن المرجع عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التخيير ، ولكنه يرجع إليه عند فقد الدليل .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الحدائق الناضرة ج 12 ص 49 / والسيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 11 ص 200 وفي الهامش : فوائد القواعد : الزكاة ص 246 . ( 2 ) كتاب الزكاة الشيخ الأنصاري ص 132 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 15 ص 81 .