تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
وقد مر غير مرة أنه لا يكون حجة فضلًا عن صلاحيته لمعارضة ما سبق . ومنها : ما عن الانتصار « 1 » من الخلاف في النصاب الأخير بجعله مائة وثلاثين وفيها حقة وابنتا لبون ، واستدل لمذهبه : بالإجماع ، وهو مع ضعفه في نفسه موهون بما عنه في الناصريات « 2 » من دعوى الإجماع على خلافه ، ومثله ما عن الخلاف « 3 » والسرائر « 4 » وغيرهما « 5 » .

كيفية الحساب بالأربعين والخمسين

ومنها : ما وقع الخلاف بالنسبة إلى النصاب الكلي من جهة أن التخيير بين العد بالخمسين وبالأربعين هل يكون مستمراً مطلقاً فله أن يعد المائة والواحدة والعشرين بالخمسين فيدفع حقتين ، وأن يعد المائة والخمسين بالأربعين فيدفع ثلاث بنت لبون ؟ أم لا يتخير إلا إذا أمكن العد بكل من العددين كالمائتين المنقسمة إلى خمس أربعينات وأربع خمسينات ؟
هامش
( 1 ) الانتصار ص 215 . ( 2 ) الناصريات ص 277 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 7 - 8 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 449 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 172 - 173 .