شرح
الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى روايته عن بعض النسخ الصحيحة : فإذا بلغت خمسا وعشرين فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض « 1 » .
وهكذا من حيث زيادة الواحدة إلى آخر النصب ، وقد حقق في محله انه إن دار الأمر بين الزيادة والنقيصة الأصل يقتضي البناء على وجود الزيادة ، وعليه فيتعين العمل بما رواه الصدوق وهو يدل على المشهور أيضاً .
ومنها : ما عن ابن الجنيد على ما عن مختلف المصنف « 2 » ( ره ) وهو : أنه إذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فخمس شياه .
وعن الانتصار « 3 » : إن ابن الجنيد عول في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا ، وحيث إن ذلك الخبر لم يصل إلينا ولم يفت أحد من الأصحاب بمضمونه فلا يعتمد عليه .
ومنها : ما عن الصدوقين « 4 » ( ره ) : وهو الخلاف في النصاب العاشر ، وانه ليس فيها بعد بلوغها إحدى وستين شيء إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها أنثى ، ولا مستند لهما سوى ما عن الفقه الرضوي .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 23 ح 1604 / وسائل الشيعة ج 9 ص 108 ح 11639 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 169 .
( 3 ) الانتصار ص 215 .
( 4 ) كما هو ظاهر المقنع ص 158 ، وقد نص على ذلك في الهداية ص 172 .