تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
قالا في صدقة الإبل : في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين الحديث « 1 » . وعن الشيخ في التهذيب « 2 » : الجواب عنه تارة بالإضمار فكأنه أراد وزادت واحدة ، وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ، وأخرى بحمله على التقية . وعن المعتبر « 3 » ، المناقشة في الجواب الأول بان الإضمار بعيد في التأويل . وعن التذكرة « 4 » : والانتصار للشيخ بأن هذا التأويل مما يجب المصير إليه وإن كان بعيداً استناداً إلى قرينة داخلية مستفادة من نفس الرواية فإن الرواية المزبورة مشتملة على جميع النصب مع عدم ذكر الواحدة فيها أيضاً إضمارها واجب في جميع هذه الأعداد نظراً إلى اتفاق العلماء كافة عليها فينبغي إضمارها هنا . أقول : ويؤيد الإضمار ما في الوسائل عن الصدوق في معاني
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 531 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 111 ح 11644 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 24 ذيل الحديث 4 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 500 . ( 4 ) قد يظهر ذلك من تذكرة الفقهاء ج 5 ص 58 ، ط . ج ، نصب الإبل في تعليقه على ما روي عن الصادقين .