شرح
كثيرة ، وتقول : ثلاثة من البقر ، بالتاء أو ثلاث بتركها لان ضمير البقر يجوز فيه التذكير والتأنيث باعتبارين : وذلك لان في البقر لغتين التذكير والتأنيث قال الله تعالى إن البقر تشابه علينا بتذكير الضمير وقرأ تشابهت . انتهى .
وبه يظهر الجواب عن الوجه الثاني وهو قوله ( ع ) في الأخبار : فإذا زادت واحدة ، حيث وصف مفردها بالواحدة .
الثالث : قوله ( ع ) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : في خمس قلائص شاة ، الحديث ، إذ القلوص لا يطلق إلا على الإناث .
وفيه : أولًا : أنه لا مفهوم له كي يدل على عدم ثبوتها في غير الإناث فيقيد به الاطلاقات .
وثانياً : إن تخصيص القلائص بالذكر إنما يكون للجري مجرى الغالب من عدم إبقاء الجمال معطلة مرسلة في مرجها عامها .
ويشهد له : تعليله ( ع ) في صحيح ابن عمير لعدم الأخذ من الذكور شيئا بقوله : لأنه ظهر يحمل عليها . فإنه كالصريح في أنه لا فرق بين الذكور والإناث ، وان مناط عدم الأخذ كونها عوامل . واستدل له ببعض وجوه ضعيفة أخر لوضوح فساده أغمضنا عن ذكره .
فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط لاتفاق الأصحاب واطلاقات الأخبار .