تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
كثيرة ، وتقول : ثلاثة من البقر ، بالتاء أو ثلاث بتركها لان ضمير البقر يجوز فيه التذكير والتأنيث باعتبارين : وذلك لان في البقر لغتين التذكير والتأنيث قال الله تعالى إن البقر تشابه علينا بتذكير الضمير وقرأ تشابهت . انتهى . وبه يظهر الجواب عن الوجه الثاني وهو قوله ( ع ) في الأخبار : فإذا زادت واحدة ، حيث وصف مفردها بالواحدة . الثالث : قوله ( ع ) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : في خمس قلائص شاة ، الحديث ، إذ القلوص لا يطلق إلا على الإناث . وفيه : أولًا : أنه لا مفهوم له كي يدل على عدم ثبوتها في غير الإناث فيقيد به الاطلاقات . وثانياً : إن تخصيص القلائص بالذكر إنما يكون للجري مجرى الغالب من عدم إبقاء الجمال معطلة مرسلة في مرجها عامها . ويشهد له : تعليله ( ع ) في صحيح ابن عمير لعدم الأخذ من الذكور شيئا بقوله : لأنه ظهر يحمل عليها . فإنه كالصريح في أنه لا فرق بين الذكور والإناث ، وان مناط عدم الأخذ كونها عوامل . واستدل له ببعض وجوه ضعيفة أخر لوضوح فساده أغمضنا عن ذكره . فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط لاتفاق الأصحاب واطلاقات الأخبار .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128 | السيد محمد صادق الروحاني