تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
والسوم
شرح
والكلام في بيان معنى السوم والمراد منه فموكولان إلى المحل الذي يتعرض المصنف ( ره ) لهما . ( و )

[ الحول ]

الثالث : ( الحول ) وهو معتبر في الأنعام والنقدين مما تجب فيه الزكاة وفي مال التجارة والخيل مما تستحب فيه بلا خلاف في ذلك نصاً وفتوى ، بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه ، والنصوص الدالة عليه متظافرة لاحظ صحيح الفضلاء عن الإمامين الصادقين ( ص ) : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء - إلى أن قال - وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 2 » . ونحوه غيره . وأما الكلام في حده سيأتي عند تعرض المصنف ( ره ) له . ( و ) الرابع : ( أن لا تكون عوامل ) إجماعا . وتشهد له جملة من النصوص ، وقد تقدم بعضها في الشرطين السابقين ، ولا يعارضها مضمر إسحاق بن عمار : عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار اتجري الزكاة كما تجري على السائمة
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 507 وعليه فتوى العلماء / منتهى المطلب ج 1 ص 486 ط . ق / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 49 ط . ج / مدارك الأحكام ج 5 ص 70 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 534 ح 1 / وسائل الشيعة ج 6 ص 121 ح 11661 .