شرح
من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فان زادت واحدة ففيها حقة ، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون « 1 » ونحوه غيره .
وقد وقع الخلاف في مواضع :
منها : ما عن ابن أبي عقيل « 2 » من إسقاط النصاب السادس وإيجاب بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين ، وهو قول الجمهور ، ومدركه حسن الفضلاء عن الإمامين الصادقين ( ص )
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 531 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 108 ح 11639 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 169 .