شرح
في البرية ؟ فقال ( ع ) : نعم « 1 » .
ونحوه غيره وجه عدم المعارضة قابليتها للحمل على الاستحباب ،
وعلى فرض عدم القابلية يتعين طرحها .
وظاهر المتن وغيره كون العمل مانعاً ، وقد يظهر من بعض جريان الخلاف المتقدم في السوم من حيث إنه شرط أو العلف مانع هنا .
وأورد عليه : بأن عدم العمل لا يصلح أن يكون شرطاً لعدم كونه أمراً وجودياً ، ولكن يمكن الانتصار له بأن مراده انه هل يكون العمل مانعاً ، أو الإرسال شرطاً ؟
والأظهر هو الأول كما هو ظاهر النصوص .
وحيث يكون قياس العوامل كونها جمع عاملة ، فقد توهم اختصاص هذا الشرط بالنسبة إلى الأنثى من الإبل والبقر وغيرهما دون الذكور ، ولكن الظاهر اتفاق الأصحاب على عدم الفرق بينهما ، فيمكن منع اطراد القياس مطلقاً حتى في اللغة ، أو يعم الحكم من جهة عدم القول بالفصل ، وعدم التصريح به إنما هو لوضوحه وعدم الخلاف .
أو يقال ثبوت هذا الحكم في الذكور بالأولوية فإنه إذا كانت الإناث مشروطة بهذا الشرط الموجب للتخفيف على المالك مع كونها
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 41 ح 17 / وسائل الشيعة ج 9 ص 120 ح 11659 .