تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح

نصب الإبل

إذا عرفت الشرائط إجمالًا فيقع الكلام في تفصيل كل واحد منها . والكلام في الشرط الأول يقع في موارد : الأول : في نصب الإبل . الثاني : في نصب البقر . الثالث : في نصب الغنم . أما الأول : ( فنصاب الإبل اثنا عشر : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ثم ست وأربعون وفيها حقة ثم إحدى وستون وفيها جذعة ثم ست وسبعون وفيها بنت لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وواحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ ) على المشهور في الجميع . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129 | السيد محمد صادق الروحاني