تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
والحول ، وأن تكون عوامل .
شرح
مبدءاً للنماء ومعرضا للانتفاعات من حيث الحمل واللبن وغيرهما فالذكور أولى بمراعاة التخفيف . والكلام في كيفية اعتباره في تمام الحول سيأتي ، فانتظر .

لا تعتبر الأنوثة

وظاهر المتن وغيره وصريح جمع آخرين : عدم اعتبار شيء آخر غير ما ذكر ، وعن سلار : اعتبار الأنوثة . وقد استدل له بوجوه : الأول إن قوله ( ع ) : في خمس من الإبل شاة « 1 » . يشهد به باعتبار تذكير العدد والجواب عنه ما نقله المحقق الهمداني ( ره ) « 2 » عن ابن هشام : ويعتبر التذكير والتأنيث مع اسمي الجنس والجمع بحسب حالهما باعتبار عود الضمير عليهما تذكيراً وتأنيثاً ، فيعطي العدد عكس ما يستحقه ضميرهما ، فإن كان ضميرهما مذكراً أنث العدد ، وان كان مؤنثاً ذكر ، فتقول في اسم الجنس : ثلاثة من الغنم عندي بالتاء في ثلاثة ، لأنك تقول : غنم كثير ، بالتذكير للضمير المستتر في كثير ، وثلاث من البط بترك التاء لأنك تقول بط كثيرة بالتأنيث للضمير المستتر في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 20 باب زكاة الإبل / الوسائل ج 9 ص 108 باب تقدير النصب من الإبل . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 34 .