تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
والسوم
شرح
( و )

[ السوم ]

الثاني : ( السوم ) إجماعا حكاه جماعة « 1 » ، ويشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة : ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء « 2 » . وصحيح الفضلاء في زكاة الإبل : وليس على العوامل شيء إنما ذلك على السائمة الراعية « 3 » . وفي زكاة البقر : ولا على العوامل شيء وإنما الصدقة على السائمة الراعية « 4 » . ونحوها غيرها . وهل السوم شرط أو العلف مانع ؟ فيه خلاف ، وتظهر الثمرة في فروع : منها : ما إذا كان الزكوي واسطة بين الأمرين كالسخال فإنها ليست بسائمة ولا معلوفة . فعلى القول بالشرطية لا تجب فيها الزكاة لفقد الشرط ، وعلى القول
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 505 . / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 46 ط . ج / مدارك الأحكام ج 5 ص 67 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 530 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 119 ح 11655 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 531 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 118 ح 11653 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 530 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 119 ح 11654 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123 | السيد محمد صادق الروحاني