تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وينضمها ثلاثة فصول : الأول : النعم تجب الزكاة في النعم الثلاثة : - الإبل - والبقر - والغنم بشروط أربعة النصاب
شرح
بالمانعية تجب لعدم المانع . ومنها : ما إذا كان عدد النصاب دينا في الذمة بناءاً على القول بتعلق الزكاة بما في الذمة وجوباً أو استحباباً ، فان قلنا بمانعية العلوفة ثبت الحكم فيها لعدمها ، وإن قلنا بشرطية السوم لا يثبت لان ما في الذمة لا يكون سائما . ومنها : غير ذلك من الفروع . والأظهر هو شرطية السوم لظهور قوله ( ع ) : إنما الصدقة في السائمة الراعية ، في ذلك . ولا يعارضه قوله ( ع ) : ليس على ما يعلف شيء ، لتعقبه أيضا بقوله : إنما الصدقة على السائمة الراعية ، لان هذا يوهن ظهور صدره في مانعية العلوفة . وأما القول بالمانعية من جهة استفادة المناط من الأخبار وان الملحوظ اعتبار الرفق بالمالك من حيث صرف المؤونة وتحمل مخارج الأنعام ولازم ذلك القول بمانعية العلوفة فمردود بأن هذا هو حكمة هذا الحكم ، والكلام إنما هو فيما جعله الشارع برعاية هذه الحكمة الملائمة مع كل من القولين . وأما الكلام في كيفية اعتباره بالنسبة إلى تمام الحول أو أكثره ،
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124 | السيد محمد صادق الروحاني