تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
الثاني : انه مع عدم إمكان الأداء لا يكون ضامناً . وقد تقدم الكلام فيهما في مسألة جواز التأخير . الثالث : إن الكافر إذا أسلم يسقط عنه الزكاة . والكلام فيه يقع في جهات : الأولى : في أنه هل يكون الكافر مكلفاً بأداء الزكاة وتكون تلك ثابتة في ماله أم لا ؟ الثانية : في أنه هل تصح منه إذا أداها أم لا ؟ الثالثة : في أنه إن اسلم هل تسقط الزكاة أم لا ؟ الرابعة : في أنه إذا تلفت هل هو ضامن لها أم لا ؟

الكافر تجب عليه الزكاة

أما الجهة الأولى : فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة : كونه ملكفاً بأدائها ، وعن غير واحد : دعوى الإجماع عليه وحيث إن هذه المسألة من جزئيات المسألة المعروفة من كونهم مكلفين بالفروع كتكليفهم بالأصول ، فالأولى صرف الكلام إلى البحث في تلك المسألة . فأقول : الظاهر أنه لا خلاف بيننا إلا ما عن شرذمة من