شرح
الثاني : انه مع عدم إمكان الأداء لا يكون ضامناً . وقد تقدم الكلام فيهما في مسألة جواز التأخير .
الثالث : إن الكافر إذا أسلم يسقط عنه الزكاة .
والكلام فيه يقع في جهات :
الأولى : في أنه هل يكون الكافر مكلفاً بأداء الزكاة وتكون تلك ثابتة في ماله أم لا ؟
الثانية : في أنه هل تصح منه إذا أداها أم لا ؟
الثالثة : في أنه إن اسلم هل تسقط الزكاة أم لا ؟
الرابعة : في أنه إذا تلفت هل هو ضامن لها أم لا ؟