تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
أما الأول : فقد يقال : إن ظاهر كلمات الأصحاب في الموارد المتفرقة حصر الحق المتعلق بالمال فيهما كقولهم في مسألة تعلق الدين بالتركة : انه تعلق رهني ، حتى لا يجوز للورثة التصرف كما هو المنسوب إلى المشهور ، أو أرش جناية فيجوز . وعن الشيخ ( قدس ) « 1 » : إن الحصر بينهما عقلي ، والوجه فيه : إن الحق إما يتعلق ابتداءاً بالذمة ثم يتعلق بالعين كالأول ، أو لا ، بل يتعلق بنفس العين من دون اعتبار تعلق بالذمة كالثاني ، وليس بين النفي والإثبات ما يصلح أن يكون مغايراً لهما بحسب الماهية . وعن الفخر « 2 » والمحقق الثاني « 3 » : منع الانحصار ، ووافقهما غيرهما « 4 » ، وعن بعض الأساطين في مسألة الدين « 5 » : التصريح بان تعلقه بالتركة تعلق مستقل لا يدخل في أحد التعلقين لضرورة خروجه عن موضوعهما فلا يشمله دليلهما ، وهو الأظهر ، إذ ما ذكر في وجه الانحصار لا يقتضي نفي الثالث ، لان ما يتعلق بالعين ربما يكون تعليقياً كحق الجناية ، فان استقراره على رقبة العبد الجاني معلق على عدم فدية
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كلام الشيخ نعم تعرض لذلك السيد في مستمسك العروة ج 9 ص 186 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 208 . ( 3 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 444 . ( 4 ) البيان ص 180 / الحدائق الناضرة ج 12 ص 144 . ( 5 ) بلغة الفقيه ج 4 ص 268 .