وأما الضمان فشرطه اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء ، فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه ، ومن لم يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها
شرح
التصرف فيه بوجه آخر لا بمعنى ملكهم له بمجرد حلول الحول ، إلا أن الشارع قد أذن للمالك في إخراج هذا الحق من غير العين ، وحينئذ فإن أخرجه من غيرها فله ذلك ، وان لم يخرجه من العين ولا من غيرها فللساعي بيع العين ، لان الحق قد ثبت فالثابت في العين حق للفقراء لا ملك لهم ، فلو لم يخرجه المالك من المال ولا من غيره أخرجه الساعي من المال لا من غيره ، إذ لا تسلط له على غيره ، فان حق الفقراء في النصاب . انتهى .