تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
عن زمان تعلق الوجوب بالنسبة إلى كثير منهم بشهر أو شهرين أو أزيد ، وبديهي إن الأنعام لا تخلو في يوم من نماء متصل أو منفصل ، فلو كان النماء للفقراء كان على الساعي مطالبته مع الفريضة . ومنها : صحيح عبد الرحمان المتقدم الدال على صحة بيع الإبل والغنم التي لم يزكها صاحبها عامين وإن بقي لزومها بالنسبة إلى مقدار الزكاة مراعى بأن يؤدي زكاتها البائع من مال آخر ، إذ عدم التعرض في السؤال والجواب للنماء - مع أن الإبل والغنم في عامين لا تنفكان عن النماء والاقتصار على إخراج الزكاة - دليل عدم ضمان النماء . ومنها غير ذلك . ثم إنه بعد ما عرفت من أن تعلقها بالعين ليس على وجه الملكية لا يبقى مورد للنزاع في أنه هل يكون ذلك على وجه الإشاعة أو الكلي في المعين ، فالبحث في هذه الجهة يكون ملغاة .

الزكاة في العين إنما تكون من قبيل حق الجناية

وأما الجهة الخامسة : فالكلام فيها يقع في موردين : الأول : في أنه هل ينحصر الحق المتعلق بالعين بحق الرهانة والجناية فلا يكون هناك ثالث أم لا ؟ الثاني : في تعيين أن الزكاة من أي قسم من الحقوق ؟
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104 | السيد محمد صادق الروحاني