تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
غيره لا يبعد القول بجواز القراءة من جهة استصحاب عدم السماع . وكون المتيقن عدم السماع لعدم القراءة ، والمشكوك فيه عدم السماع مع فرض القراءة لا يوجب تعدد المشكوك فيه والمتيقن ، كي لا يجري الاستصحاب ، لما حقق في محله من جريان الأصل في العدم الأزلي . ودعوى « 1 » : ان السماع في الفرض الثاني معلوم ، وانما الشك في تعلقه بصوت الامام فلا يجري فيه الأصل مندفعة بان الأصل يجري في تعلقه بصوت الامام على المختار من جريان الأصل في العدم الأزلي ، مع أن استصحاب عدم تحقق المقيد اي عدم سماع صوت الامام يجري ، ولا يعارضه اصالة عدم سماع صوت غيره ، لعدم جريانها في نفسها لعدم الأثر ، فالأظهر جواز القراءة حينئذ .

[ عدم وجوب الطمأنينة على المأموم ]

الخامس : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وذلك لوجهين : الأول : ظهور ما دلَّ على ضمان الامام للقراءة في ضمانه لها بما يتبعها من الشرائط التي منها الطمأنينة حالها . الثاني : ان دليل الطمأنينة مختص بقراءة نفسه فهو في نفسه لا يشمل حال قراءة الإمام .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 7 ص 263 / كتاب الصلاة للسيد الخوئي ج 5 ص 257 .