تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
الامام وهو يجهر بالقراءة فادعو واتعوذ ، قال ( ع ) : نعم فادع « 1 » . ومنها : ما تضمن الجمع بينهما كحسن زرارة أو صحيحه : فانصت وسبح في نفسك « 2 » . والجمع بين النصوص يقتضي تخصيص الأول بصورة السماع ، إذ لا معنى لوجوب الانصات مع عدم السماع ، والثاني على صورة عدم السماع لأخصية الأول عنه ، والثالث على إرادة حديث النفس من التسبيح في النفس كما هو ظاهر لا الذكر الخفي ، والاجماع « 3 » على عدم لزوم الانصات لا ينافي ما ذكرناه ، فتدبر .

[ المراد من السماع ]

الثاني : المراد من السماع المعلق عليه الحكم في هذه النصوص هو : السماع الفعلي في مقابل عدمه كذلك من غير فرق بين استناده إلى بعد المأموم عن الامام أو كونه أصم أو غير ذلك من موانع السماع لأن الظاهر من كل عنوان مأخوذ في الدليل دخل فعليته في الحكم ، وحمله على إرادة الشاني منه يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 361 ح 10901 / الفقيه ج 1 ص 407 ح 1209 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 357 ح 10889 وج 8 ص 361 ح 10903 / الكافي ج 3 ص 377 ح 3 . ( 3 ) الرياض ج 4 ص 308 قال . . . هذا مضافا إلى الاجماع على ما حكاه بعض الأصحاب على عدم وجوب الانصات .