شرح
صلى خلف رسول الله ( ع ) في الصف الأول « 1 » .
وفي آخر : ان المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله « 2 » ، فلا اشكال في مطلوبيتها .
انما الكلام في حكم القراءة حينئذ والمشهور « 3 » بين الأصحاب ، انه تجب القراءة التامة عند الامكان ، ومع عدم التمكن يكتفي منها بحديث النفس ، ومع عدم التمكن أصلا تسقط القراءة ، وان تمكن من اتيان بعضها اتى بها خاصة وتسقط البقية .
وهذا هو المستفاد من النصوص كصحيح الحلبي « 4 » عن الصادق ( ع ) : إذا صليت خلف امام لا يقتدي به فاقرا خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع .
وهذا يدل على وجوب القراءة مع الامكان .
وصحيح علي بن يقطين « 5 » عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يصلي
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 380 ح 6 / الوسائل ج 8 ص 299 ح 10717 و 10720 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 277 ح 129 / وسائل الشيعة ج 8 ص 301 ح 10723 .
( 3 ) قال في الحدائق ج 11 ص 81 وعليه عمل الأصحاب / وفي الرياض ج 4 ص 288 ط . ج اعتبر ذلك محل اتفاق / ومثله ما في مستند الشيعة ج 8 ص 148 .
( 4 ) الوسائل ج ص 8 ص 366 ح 10919 / التهذيب ج 3 ص 35 ح 37 / الاستبصار ج 1 ص 429 ح 1 .
( 5 ) الوسائل ج 8 ص 363 ح 10911 / التهذيب ج 3 ص 36 ح 41 .