شرح
فهل يجب عليه القيام من أول قيام الامام ، أم يجب عليه ذلك ولو بان يلحقه في آخر قيامه ، أم لا يجب عليه أصلا ؟ وجوه :
وجه الأول : لزوم متابعته فإنه عليه يجب تحقيقا لها ان يقوم مع الامام من حين قيامه ، وما دلَّ على أنه لو أدرك الامام في آخر القراءة فقد أدرك ما قبله ، مختص بأول الشروع في الجماعة ، أو مع المعذورية في ترك المتابعة .
ووجه الثاني : انه وان كان لا تجب المتابعة ، الا انه بما ان القيام ولو مسماه بنفسه شرط للصلاة ولا دليل على ضمان الامام لغير القراءة فلا بد من الاتيان به .
ووجه الثالث : كون القيام من شرائط القراءة لا الصلاة فالامام ضامن له بتبع ضمانه للقراءة .
في القراءة خلف المخالف
السادس : في حكم القراءة خلف من لا يعتد بقراءته كالمخالفين . أقول : قد ورد في كثير من الاخبار « 1 » الحث على الصلاة مع المخالف ، وفي بعضها : من صلى معهم في الصف الأول كان كمنهامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 299 الباب الخامس من أبواب صلاة الجماعة .