تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
وفيه : ما تقدم من أن المراد به : عدم السماع فراجع . ومنها : مرسل السيد « 1 » والحلي « 2 » ، فعن الأول واما الاخريان فالأولى ان يقرا فيهما أو يسبح . وروي انه ليس عليه ذلك « 3 » . وعن الثاني قريب منه « 4 » . وفيه : انهما لارسالهما لا يعتمد عليهما . فتحصل ان القول بعدم وجوب شيء فيهما ضعيف . واضعف منه القول بعدم الجواز ، لان مدركه بعض ما تقدم . واما القول بتعين التسبيح وعدم جواز القراءة فبعض النصوص وان كان ظاهرا فيه الا ان الجمع بينه وبين غيره كصحيح ابن سنان يقتضي الحمل على الاستحباب والأفضلية كما مر تفصيله في مبحث القراءة ، فراجع « 5 » .
هامش
( 1 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 41 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 284 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ج 6 ص 480 - 481 ح 7310 . ( 4 ) الوسائل ج 8 ص 362 ح 10909 . ( 5 ) فقه الصادق ج 4 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 6 ص 394 في القراءة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88 | السيد محمد صادق الروحاني