تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح

حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية

المسألة الرابعة : في حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية ، والأحوط فيهما للمأموم اختيار التسبيح ، وذلك لان صحيح زرارة المتقدم الدال على النهي عن القراءة مختص بالجهرية - وهو أخص من صحيح ابن سنان « 1 » وغيره « 2 » مما دل على التخيير أو تضمن الامر بالقراءة كخبر أبي خديجة « 3 » ، فالجمع بين النصوص يوجب البناء على تعين التسبيح في الجهرية ، ولكن لعدم القول بالفصل لا يمكن الالتزام بذلك ، والاحتياط سبيل النجاة . فتحصل ان الأظهر ثبوت التخيير في الاخفاتية مع أفضلية التسبيح ، وان الأحوط في الجهرية اختياره ، بل لا ينبغي تركه .

تنبيهات :

وينبغي التنبيه على أمور :

[ جواز الاشتغال بالذكر ]

الأول : لا كلام في جواز الاشتغال بالتسبيح والتحميد والصلاة على
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 276 ح 126 / وسائل الشيعة ج 8 ص 357 ح 10892 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج 6 ص 107 باب 42 من أبواب القراءة وباب 51 ص 122 منها . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 362 ح 10905 .